المحقق الحلي

42

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الخامسة : إذا طلق غائبا ثم حضر ودخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه ولا بينته ، تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع فكأنه مكذب لبينته ، ولو كان أولد لحق به الولد . السادسة : إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة ، أو على أخت الزوجة صبر تسعة أشهر لاحتمال كونها حاملا ، وربما قيل : سنة احتياطا ، نظرا إلى حمل المسترابة ، ولو كان يعلم

--> ( 1 ) اي العمل المشروع والمراد صحّة عمل المسلم . ( 2 ) المسترابة هي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض . ( 3 ) الجواهر 32 / 145 .